السيد أحمد الموسوي الروضاتي
92
إجماعات فقهاء الإمامية
وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة . . . حجية الإجماع مستمدة من دخول قول المعصوم فيه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 243 : وإذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من قال : يلزم بالايجاب والقبول لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال : وهذا عقد يجب الوفاء به والقول الأول هو الظاهر من المذهب والذي عليه الإجماع . وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الإجماع ، ولما ذكرناه يستدل في المسألة بالإجماع ، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا فليعرف ذلك . . .